العلامة الحلي

216

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لانقسام ثلثها نصفين ، فلمّا رجع من الثّلث سهم إلى الواهبة وجب أن نلقي هذا السهم من الثّلثين ، تبقى ثلاثة ، ويرجع إليها سهم بالميراث ، وسهم لورثة الزوج ، فتصير المائة على خمسة أسهم ، جازت الهبة منها في سهمين ، وهو خمساها كما قلنا . واستخرج بعضهم « 1 » من هذا طريقة الباب ، فقال : نجعل المائة ثلاثة لأجل الثّلث ، ونضربها في اثنين فريضة الميّت ، تصير ستّة ، نلقي منها ما تركه الواهب ، تبقى خمسة ، فهي سهام المائة ، وجازت الهبة في فريضة الميّت ، وهي سهمان . وفي هذا الفصل أنواع . [ النوع ] الأوّل : البيع . مسألة 434 : لو باع المريض قطعة أرض مساحتها جريب يساوي خمسين دينارا بجريب يساوي عشرة ، ولم تجز الورثة ، فقد حابى بأربعين ، نأخذ من خمسين شيئا ، وكلّ شيء من مال الصحيح يساوي خمس شيء من مال المريض ، نقصنا من الشيء خمسه ، يبقى خمسون دينارا إلّا أربعة أخماس الشيء ، وصار مع الصحيح بالمحاباة من مال المريض أربعة أخماس شيء ، فخمسون دينارا إلّا أربعة أخماس شيء مثلا المحاباة الذي هو أربعة أخماس شيء ، فضاعفنا أربعة أخماس الشيء ، فكان واحدا وثلاثة أخماس تعدل خمسين دينارا إلّا أربعة أخماس شيء ، فبعد الجبر والمقابلة تصير شيئين وخمسي شيء تعدل خمسين دينارا ، فالشيء الواحد منه ربعه وسدسه ، فيصحّ البيع في ربع جريب وسدسه من

--> ( 1 ) لم نتحقّقه .